پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص681

وروى مثل ذلك أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

مسألة 454: يستحب أن تكون صلاة الكسوف تحت السماء.

وقال الشافعي: يستحب أن تكون في المساجد (2).

دليلنا: ما قدمناه في الرواية المتقدمة (3).

مسألة 455: السنة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق (4).

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجهر (5).

دليلنا: ما روي عن علي عليه السلام أنه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها بالقراءة (6)، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة 456: ليس بعد صلاة الكسوف خطبة، وبه قال أبو حنيفة ومالك (7).

وقال الشافعي: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء (8).

(1) سنن البيهقي 3: 329، والمحلى 5: 100.

(2) المجموع 5: 44، وفتح العزيز 5: 75.

(3) الرواية التي استدل بها المصنف في المسألة ” 453 ” فلاحظ.

(4) سنن الترمذي 2: 448 و 453، والمبسوط 2: 76، واللباب 1: 121، والهداية 1: 88، والمغني لابن قدامة 2: 276 والمجموع 5: 52، وبداية المجتهد 1: 204، وفتح العزيز 5: 76.

(5) المبسوط 2: 76، الهداية 1: 88، واللباب 1: 121 والأم 1: 244، والمجموع 5: 46 و 52، والوجيز 1: 71 وفتح العزيز 5: 76، وبداية المجتهد 1: 204، والمغني لابن قدامة 2: 275 والمحلى 5: 101، وسنن الترمذي 2: 448 و 452.

(6) المبسوط 2: 76 والمجموع 5: 52، والمغني لابن قدامة 2: 276.

(7) اللباب 1: 121، المجموع 5: 53، والمغني لابن قدامة 2: 278، وفتح العزيز 5: 75.

(8) الأم 1: 245، والمغني لابن قدامة 2: 278، والمجموع 5: 52، وفتح العزيز 5: 75، وبداية المجتهد 1: 205، والوجيز 1: 71.