الخلاف-ج1-ص681
وروى مثل ذلك أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
مسألة 454: يستحب أن تكون صلاة الكسوف تحت السماء.
وقال الشافعي: يستحب أن تكون في المساجد (2).
دليلنا: ما قدمناه في الرواية المتقدمة (3).
مسألة 455: السنة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق (4).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجهر (5).
دليلنا: ما روي عن علي عليه السلام أنه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها بالقراءة (6)، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 456: ليس بعد صلاة الكسوف خطبة، وبه قال أبو حنيفة ومالك (7).
وقال الشافعي: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء (8).
(1) سنن البيهقي 3: 329، والمحلى 5: 100.
(2) المجموع 5: 44، وفتح العزيز 5: 75.
(3) الرواية التي استدل بها المصنف في المسألة ” 453 ” فلاحظ.
(4) سنن الترمذي 2: 448 و 453، والمبسوط 2: 76، واللباب 1: 121، والهداية 1: 88، والمغني لابن قدامة 2: 276 والمجموع 5: 52، وبداية المجتهد 1: 204، وفتح العزيز 5: 76.
(5) المبسوط 2: 76، الهداية 1: 88، واللباب 1: 121 والأم 1: 244، والمجموع 5: 46 و 52، والوجيز 1: 71 وفتح العزيز 5: 76، وبداية المجتهد 1: 204، والمغني لابن قدامة 2: 275 والمحلى 5: 101، وسنن الترمذي 2: 448 و 452.
(6) المبسوط 2: 76 والمجموع 5: 52، والمغني لابن قدامة 2: 276.
(7) اللباب 1: 121، المجموع 5: 53، والمغني لابن قدامة 2: 278، وفتح العزيز 5: 75.
(8) الأم 1: 245، والمغني لابن قدامة 2: 278، والمجموع 5: 52، وفتح العزيز 5: 75، وبداية المجتهد 1: 205، والوجيز 1: 71.