الخلاف-ج1-ص678
عليه وآله فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا (1).
وفي حديث جابر، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي (2).
وروى أبو مسعود البدري قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابنرسول الله صلى الله عليه وآله فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة (3).
وهذان الخبران تضمنا الأمر بالصلاة، والأمر يقتضي الوجوب.
مسألة 451: صلاة الكسوف تصلى إذا وجد سببها، أية ساعة كانت من ليل أو نهار، وفي الأوقات المكروهة لصلاة النافلة فيها، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا تفعل في الأوقات المنهي عنها (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
وقت صلاة الكسوف
في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها (6).
مسألة 452: من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، وإن كان قد
(1) صحيح مسلم 2: 618 – 620 الحديث 1 و 3 و 6، وسنن النسائي 3: 130 – 132، وسنن ابن ماجة 1: 401 الحديث 1263، باختلاف يسير في ألفاظها.
(2) صحيح مسلم 623 2 الحديث 10 وفيه: ” فإذا رأيتم شيئا من ذلك.
“.
(3) روى هذا الحديث مرسلا ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللآلي 1: 206 الحديث 36، ورواه أيضا مسلم في صحيحه 2: 628 الحديث 21، باختلاف في اللفظ.
(4) الأم 1: 243، وفتح العزيز 5: 69، وبداية المجتهد 1: 205.
(5) فتح العزيز 5: 69، وبداية المجتهد 1: 205.
(6) التهذيب 3: 155 الحديث 331.