پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص677

كتاب صلاة الكسوف

مسألة 450: صلاة الكسوف فريضة.

وقال جميع الفقهاء إنها سنة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط، لأن من صلى الكسوف برأت ذمته بلا خلاف، ومن لم يصلها ففي براءة ذمته خلاف.

وروى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صلاة الكسوف فريضة (2).

وروى أبو أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة (3).

وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة (4).

وروت عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله

(1) المغني لابن قدامة 2: 280، والمبسوط للسرخسي 2: 75، والمجموع 5: 43 – 44، فتح العزيز 5: 69، كفاية الأخيار 1: 96، الوجيز 1: 71، وشرح فتح القدير 1: 432، وبداية المجتهد 1: 203.

(2) التهذيب 3: 155 الحديث 331.

(3) التهذيب 3: 127 الحديث 269.

(4) الكافي 3: 464 الحديث 4، ومن لا يحضره الفقيه 1: 320 الحديث 1457، والتهذيب 3: 290 الحديث 875، والاستبصار 1: 443 الحديث 1711.