پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص675

ينصرف عن الآخر فقد أذنت له (1).

وروى أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمعفيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإن له رخصة (2).

وروي أن معاوية سأل زيد بن أرقم (3): هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله عيدين في يوم واحد؟ فقال: نعم وخرج النبي صلى الله عليه وآله فصلى العيد ورخص في ترك الجمعة (4).

مسألة 449: وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس.

وقال الشافعي: يستحب له أن يبكر ليأخذ الموضع (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال: بعد طلوع الشمس (6).

(1) التهذيب 3: 137 حديث 304.

(2) الكافي 3: 461 الحديث الثامن، والتهذيب 3: 137 حديث 306.

(3) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن الخزرج الأنصاري، أبو عمرو، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام وهو من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، كانت له مع النبي صلى الله عليه وآله سبعة عشر غزوة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وروى عنه أنس بن مالك وأبو الطفيل والنهدي وغيرهم، مات سنة 65 وقيل غير ذلك.

رجال الشيخ الطوسي 20، 41، 68، 73، ومرآة الجنان 1: 141، وشذرات الذهب 1: 74، تهذيب التهذيب 3: 394، تنقيح المقال 1: 461.

(4) سنن أبي داود 1: 281 حديث 1070، وسنن النسائي 3: 194، وسنن الدارمي 1: 378، ومسند أحمد 4: 372، وفي سنن ابن ماجة 1: 415 حديث 1310 سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم.

(5) الأم 1: 232، والأم (مختصر المزني): 30، والمجموع 5: 10.

(6) التهذيب 3: 287 حديث 859.