الخلاف-ج1-ص665
صلاة في العيدين إلا مع إمام، فإن صليت وحدك فلا بأس ” (1).
وروى ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار قال: ” ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا اضحى ” (2).
مسألة 438: يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال، للإمام والمأموم، وهو المروي عن علي عليه السلام (3).
وقال الشافعي: يكره مثل ذلك للإمام، وأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد (4)، وبه قال سهل بن سعد الساعدي، ورافع بن خديج (5).
وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة: يكره قبلها ولا يكره بعدها (6).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله يوم فطر صلى ركعتين ولم يتنفل قبلها ولا بعدها (7).
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (8).
(1) من لا يحضره الفقيه 1: 320 حديث 1459، والتهذيب 3: 128 حديث 274 و 135 حديث 293، والاستبصار 1: 445 حديث 1719، وثواب الأعمال: 103 الحديث الثاني.
(2) من لا يحضره الفقيه 1: 271 حديث 1236، والمحاسن: 372 حديث 136.
(3) المجموع 5: 13، والمغني لابن قدامة 2: 242.
(4) الأم 1: 234، والمجموع 5: 13، والمغني لابن قدامة 2: 242، والشرح الكبير 2: 259.
(5) الأم 1: 235، والأم (مختصر المزني): 31، والمجموع 5: 13.
(6) الهداية 1: 85، وشرح فتح القدير 1: 424، وبداية المجتهد 1: 212، والمغني لابن قدامة 2: 242، والمجموع 5: 13، والشرح الكبير 2: 258.
(7) صحيح البخاري 1: 23، وصحيح مسلم 2: 606 حديث 884، وسنن الترمذي 2: 24 حديث 535 باختلاف في الألفاظ.
(8) التهذيب 3: 128 حديث 271، والاستبصار 1: 446 حديث 1722، وثواب الأعمال: 103 الحديث السادس