الخلاف-ج1-ص664
فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ” من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ” (1).
مسألة 437:
العدد شرط في وجوب صلاة العيد،
وكذلك جميع شرائطالجمعة، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: لا يراعي فيه شرائط الجمعة، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد اقامتها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إذا ثبت أنها فرض وجب اعتبار العدد فيها، لأن كل من قال بذلك يعتبر العدد، وليس في الأمة من فرق بينهما.
وروى معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام ” (4).
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع إمام جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه (5).
فهذه الأخبار تدل على أن فرضها متعلق بوجود الإمام، فأما مع الانفراد فإنها مستحبة.
ويدل على ذلك ما رواه سماعة بن مهران عنه عليه السلام قال: ” لا
(1) صحيح مسلم 1: 69 الحديث 78، وسنن ابن ماجة 2: 1330 حديث 4013، وسنن أبي داود 1: 296 الحديث 1140، ومسند أحمد بن حنبل 3: 20.
(2) المبسوط 2: 37، وشرح فتح القدير 2: 39، وبداية المجتهد 1: 210.
(3) الأم 1: 240، والمجموع 5: 26، وبداية المجتهد 1: 210.
(4) الكافي 3: 459 الحديث الثاني، وثواب الأعمال: 103 الحديث الثالث.
(5) الكافي 3: 459 ذيل الحديث الأول، والتهذيب 3: 128 حديث 273، والاستبصار 1: 444 حديث 1714، وثواب الأعمال: 103 الحديث الأول.