پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص662

وروى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويركع بالخامسة (1) مسألة 434: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة والشمس ضحاها، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية.

وقال الشافعي: يقرأ في الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة القمر (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين قال: تقرأ في الأولى الحمد مرة والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد مرة وهل أتاك حديث الغاشية (3).

مسألة 435: إذا نسي التكبيرات حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع (5).

دليلنا: إنه لا دلالة على إعادة ذلك في الركوع.

وأيضا فقد روينا فيما تقدم عنهم عليهم السلام إن كل من شك في شئ

(1) الكافي 3: 460 الحديث الخامس، والتهذيب 3: 130 حديث 279، والاستبصار 1: 448 حدث 1734.

في الكل بدل ” ويركع بالخامسة ” جملة ” فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها “.

(2) الأم 1: 237، والأم (مختصر المزني): 31، والمجموع 5: 18، وفتح العزيز 5: 46 والمحلى 5: 82، وسنن الترمذي 2: 414.

(3) الكافي 3: 460 الحديث الثالث، والتهذيب 3: 129 حديث 278، والاستبصار 1: 448 حديث 1733 وفي الكل ضمن حديث طويل مفصل.

(4) الأم 1: 236، والمجموع 5: 18 و 21، وفتح العزيز 5: 61.

(5) المبسوط 2: 40، والمجموع 5: 21، وفتح العزيز 5: 61.