الخلاف-ج1-ص660
وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة (1).
وروى عمرو بن عوف (2) قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في الفطر والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا (3).
مسألة 431: قد بينا أن موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين (4).
وقال الشافعي يكبر تكبيرة الافتتاح، ويدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبعا، ثم يأتي بالتعوذ بعدها، ثم يقرأ (5)، وبه قال محمد بن الحسن (6).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يأتي بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ عقيبه ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ (7) دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فلا معني لإعادته.
مسألة 432: يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وبه قال الشافعي (8).
وقال أبو حنيفة: خلاف ما قال في سائر الصلوات (9).
(1) سنن أبي داود 1: 299 حديث 1151.
(2) عمر بن عوف بن يزيد المزني، وقيل عمرو، أحد البكائين، كان قديم الاسلام، شهد الإبواء وما بعدها، وقيل: الخندق، ومات في ولاية معاوية بن أبي سفيان.
التاريخ الكبير 6: 140، والإصابة 3: 9، وأسد الغابة 4: 80.
(3) سنن الترمذي 2: 24 حديث 534، وسنن ابن ماجة 1: 407 حديث 1279.
(4) انظر المسألة السابقة.
(5) الأم 1: 236، والمجموع 5: 17 و 21، وفتح العزيز 5: 46.
(6) المبسوط 2: 42، والمجموع 5: 21.
(7) المبسوط 2: 42، واللباب 1: 118، والنتف 1: 100، والمحلى 5: 83، والمجموع 5: 21، وفتح العزيز 5: 50.
(8) الأم 1: 237، والمجموع 5: 21، وفتح العزيز 5: 51.
(9) الأصل 1: 374، والنتف 1: 100، والمبسوط 2: 39، والمحلى 5: 83.
والمجموع 5: 21، وفتح العزيز 5: 51.