الخلاف-ج1-ص659
ثلاثة سوى تكبيرة القيام (1)، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة فيركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ويركع الخامسة (2).
وروى أبو الصباح الكناني (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين؟ قال: اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة (4).
وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: كبر ست تكبيرات وأركع بالسابعة، ثم قم في الثانية فاقرأ، ثم كبر أربعا واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة (5).
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وآله
(1) الهداية 1: 86، واللباب 1: 117، وشرح فتح القدير 1: 425، والمجموع 5: 20، وفتح العزيز 5: 46.
(2) الكافي 3: 460 الحديث الخامس، والتهذيب 3: 130 حديث 279، والاستبصار 1: 448 حديث 1734.
(3) أبو الصباح، إبراهيم بن نعيم العبدي الكناني – يعد من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام وروى عنهما.
قال الصادق عليه السلام: ” أنت ميزان لا عين فيه ” ولهذا سمي الميزان، روى عنه جمع من ثقات الإمامية توفي رضوان الله تعالى عليه بعد سنة 170 هجرية.
وله من العمر (72) سنة.
انظر رجال الشيخ الطوسي: 102 و 144، الفهرست: 185، جامع الرواة 1: 36، و 2: 394، وتنقيح المقال 1: 38.
(4) من لا يحضره الفقيه 1: 324 حديث 1485، والتهذيب 3: 130 حديث 280، والاستبصار 1: 447 حديث 1728.
(5) التهذيب 3: 130 حديث 281، والاستبصار 1: 448 حديث 1735.