پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص658

غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة (1).

وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال: شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة (2).

مسألة 430: التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة، في الأولى سبع، منها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع.

ومن أصحابنا من قال: فيها تكبيرة القيام، وموضع التكبير في الركعتين بعد القراءة.

وقال الشافعي الزائد اثنتا عشرة تكبيرة، منها في الأولى سبع، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الاحرام ولا تكبيرة الركوع، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا (3)، وبه قال أبو بكر، وعمر، وحكوه عن علي عليه السلام وعن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة، وبه قال في الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك (4)، إلا أنه خالفهم في موضعه فقال: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الاحرام فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة، وعلى مذهب الشافعي اثنتا عشرة (5)، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة (6).

وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام، وفي الثانية

= التهذيب 2: 39، وأسد الغابة 1: 254، وشذرات الذهب 1: 74، والإصابة 1: 213.

(1) سنن الترمذي 2: 412 حديث 532 باب (384).

(2) سنن النسائي 3: 182، وسنن الدار قطني 2: 47 الحديث السادس عشر.

(3) الأم 1: 236، والمجموع 5: 15، وفتح العزيز 5: 46، وسنن الترمذي 2: 416، وبداية المجتهد 1: 213.

(4) المدونة الكبرى 1: 169، وبداية المجتهد 1: 213، والاقناع 1: 201، وسنن الترمذي 2: 416 – 417،والأم 1: 236، والمحلى 5: 83، والمجموع 5: 19.

(5) الأم 1: 236، وفتح العزيز 5: 46، والمحلى 5: 83.

(6) المحلى 5: 83، والمجموع 5: 20.