پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص655

حصير ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس (1).

وروى محمد بن يعقوب (2) عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام (3).

مسألة 428: تقدم صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطر، لأن من السنة أن يأكل الانسان في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد الصلاة.

وقال الشافعي: يقدم الفطر ويؤخر الأضحى (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى جراح المدائني (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام (6).

(1) الكافي 3: 460 الحديث الثالث، والتهذيب 3: 129 حديث 278.

(2) أبو جعفر، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، ثقة الاسلام مجدد المذهب على رأس المائة الثالثة.

حاله في العلم والفقه والحديث والجلالة وعلو المنزلة أشهر من أن يحيط به قلم.

له من الكتب كتاب الكافي في الأخبار، انظر رجال الشيخ الطوسي: 495، ورجال السيد بحر العلوم 3: 325، وتنقيح المقال 3: 201، وروضات الجنات 6: 108، ولسان الميزان 5: 433، والكامل في التاريخ 8: 364.

(3) الكافي 3: 461 الحديث العاشر، والتهذيب 2: 138 حديث 307.

(4) يستفاد من المصادر الشافعية المتوفرة أن قول الشافعي هو نفس قول الشيخ المصنف قدس سره.

ولعل الشيخ اعتمد كتابا حكى هذا القول منه ولم نعثر عليه والله أعلم.

(5) عده الشيخ الطوسي تارة في أصحاب الباقر وأخرى في أصحاب الصادق عليهما السلام له كتاب، واختلف في توثيقه، روى عنه القاسم بن سليمان.

رجال النجاشي: 101، ورجال الشيخ الطوسي: 112 و 165، وتنقيح المقال 1: 209.

(6) الكافي 4: 168 الحديث 2، والفقيه 2: 113 الحديث 483، والتهذيب 3: 138 الحديث 310.

والذي =