پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص654

مسألة 426:

كيفية التكبير،

أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.

وقال الشافعي: التكبير مطلق، ومقيد: فالمطلق: أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات.

والمقيد: عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان: أحدهما إنه مسنون وهو الأظهر (1)، والآخر إنه ليس بمسنون (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا (3)، وأما مطلقه فيحتاج إلى دليل شرعي.

مسألة 427: صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.

وقال الشافعي: إن كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلى أفضل، وإن كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى يونس عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على الإمام أن يخرج في العيدين إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلي علي

= حديث 311.

(1) الأم 1: 231، والمجموع 5: 32، وفتح العزيز 5: 11، والمغني لابن قدامة 2: 227.

(2) المجموع 5: 32، وفتح العزيز 5: 11.

(3) تقدم بيان ذلك في دليل المسألة السابقة.

(4) الأم 1: 234، والمجموع 5: 4، ومغني المحتاج 1: 312، وكفاية الأخيار 1: 96، وفتح العزيز 5: 38، والمغني لابن قدامة 2: 229، والفتح الرباني 6: 139.