الخلاف-ج1-ص654
مسألة 426:
كيفية التكبير،
أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.
وقال الشافعي: التكبير مطلق، ومقيد: فالمطلق: أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات.
والمقيد: عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان: أحدهما إنه مسنون وهو الأظهر (1)، والآخر إنه ليس بمسنون (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا (3)، وأما مطلقه فيحتاج إلى دليل شرعي.
مسألة 427: صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.
وقال الشافعي: إن كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلى أفضل، وإن كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى يونس عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على الإمام أن يخرج في العيدين إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلي علي
= حديث 311.
(1) الأم 1: 231، والمجموع 5: 32، وفتح العزيز 5: 11، والمغني لابن قدامة 2: 227.
(2) المجموع 5: 32، وفتح العزيز 5: 11.
(3) تقدم بيان ذلك في دليل المسألة السابقة.
(4) الأم 1: 234، والمجموع 5: 4، ومغني المحتاج 1: 312، وكفاية الأخيار 1: 96، وفتح العزيز 5: 38، والمغني لابن قدامة 2: 229، والفتح الرباني 6: 139.