پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص653

والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (1)، ورووه عن علي عليه السلام، وابن عمر (2).

وأما آخر وقته، فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: المسألة على قول واحد، وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد.

وقال: المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: إذا خرج الإمام، والثاني: حتى يفتتح الصلاة، والثالث: حتى يفرغ من الخطبتين (3).

فالخلاف بينهم إن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه وافقنا عليه أكثرهم وزادوا عليه والزيادة تحتاج إلى دليل.

وروى خلف بن حماد (4) عن النقاش (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال: قلت كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، وهو قول الله تعالى: ” ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ” (6).

(1) المدونة الكبرى 1: 167، والهداية 1: 87، واللباب 1: 119، وشرح فتح القدير 1: 430 والمغني لابنقدامة 2: 227، والمجموع 5: 41، وفتح العزيز 5: 14.

(2) مستدرك الحاكم 1: 297.

(3) المجموع 5: 30، وفتح العزيز 5: 14 – 15.

(4) خلف بن حماد بن ياسر، وقيل: ناشر، بن المسيب، كوفي ثقة سمع الإمام الكاظم عليه السلام، له كتاب، تنقيح المقال 1: 401، وجامع الرواة 1: 297، ومعجم رجال الحديث 7: 63.

(5) سعيد النقاشي، عده البرقي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وقد أشار أصحاب كتب الرجال وقوع طريق للشيخ الصدوق إليه.

رجال البرقي: 38، وجامع الرواة، وتنقيح المقال 2: 34، ومعجم رجال الحديث 8: 147.

(6) الكافي 4: 166 الحديث الأول، ومن لا يحضره الفقيه 2: 108 حديث 464، والتهذيب 3: 138 =