پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص651

كتاب صلاة العيدين

مسألة 423: صلاة العيدين فرض على الأعيان، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إنها سنة مؤكدة (1)، إلا أبا سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي فإنه قال: هي من فروض الكفايات (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن من صلاها برأت ذمته، ومن لم يصلها ففيه خلاف، فالاحتياط يقتضي فعلها.

وروى أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ” صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة ” (3).

وروى جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” صلاة العيدين فريضة ” (4).

مسألة 424: يستحب التكبير ليلة الفطر، وبه قال جميع الفقهاء (5)،

(1) المجموع 5: 2 – 3، والنتف 1: 98، والمبسوط 2: 37، والمغني لابن قدامة 2: 223، وفتح العزيزبهامش المجموع 5: 4، وكفاية الأخيار 1: 95 ومغني المحتاج 1: 310.

(2) المجموع 5: 3، ومغني المحتاج 1 / 310، وفتح العزيز 5: 4.

(3) التهذيب 3: 127 الحديث 269 والاستبصار 1: 443 الحديث 1710.

(4) التهذيب 3: 127 الحديث 270 والاستبصار 1: 443 الحديث 1711.

(5) الأم 1: 231، والمغني لابن قدامة 2: 225، والمجموع 5: 40 – 41، وبداية المجتهد 1: 213