الخلاف-ج1-ص650
وروى يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال ” (1).
(1) من لا يحضره الفقيه 1: 171 الحديث 808، والتهذيب 2: 208 الحديث 817، والاستبصار 1: 386 الحديث 1467.