پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص649

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض للرجال.

وأيضا روى علي بن أبي طالب عليه السلام قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله يوما وبيمينه قطعة من ذهب وبشماله قطعة من حرير فقال: ” إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها ” (1).

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه رأى حلة عند المسجد تباع، فقال يا رسول الله ألا نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد؟ فقال صلى الله عليه وآله: ” هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة ” (2).

مسألة 422: الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شئ من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شئ منسوج فيه زال عنه التحريم، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه.

وقال الشافعي: إن كان الغالب الإبريسم فهو حرام، وإن كان الغالب غيره لم يحرم، وإن كانا نصفين فيه وجهان: أحدهما حرام، والآخر مباح (3).

وقال أبو حنيفة: إذا خالطه غيره لم يحرم مثل ما قلناه.

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إنما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته، فأما أحدهما فلا ” (4).

(1) سنن الترمذي 4: 217 الحديث 1720 باتحاد في المعنى ونحوه في سنن أبي داود 4: 50 الحديث 4057 وسنن النسائي 8: 160.

(2) صحيح البخاري 3: 201 و 203 و 4: 84، وموطأ مالك 2: 917 الحديث 18، وسنن ابن ماجه 2: 1187 الحديث 3591 باتحاد في المعنى.

(3) المجموع 4: 436، وقال الشافعي في الأم: فكان القطن الغالب لم أكره لمصل خائف ولا غيره لبسه، فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه.

(4) روى أبو داود سننه 4: 49 عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به.