پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص645

وقال أبو حنيفة: يصلي كما قلنا إيماء وسائر أحواله إلا أنه لم يجز الصلاة ماشيا.

وقال أيضا: إذا لم يتمكن إلا بالضرب والطعن فلا تصح صلاته، وينبغي أن يؤخرها حتى يزول القتال ثم يقضيها (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” حافظوا على الصلوات – إلى قوله – فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ” (2).

فأمر أن يصلي على حسب ما يتمكن على أي صفة كان راكبا أو راجلا.

وروى زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال فيصلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال، فإنه يصلي كل إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه إذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام في (3) ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد (4) والدعاء، وكانت تلك صلاتهم، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة (5).

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير مع الإيماء، والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله (6).

وأما الكلام على أبي حنيفة في وجوب التأخير، فهو إنه قد ثبت وجوب الصلاة في أوقاتها بالاجماع، فمن أوجب تأخيرها فعليه الدلالة.

(1) المبسوط 2: 48، اللباب 1: 126، والمجموع 4: 433، والمغني لابن قدامة 2: 268.

(2) البقرة 238 – 239.

(3) في الكافي والتهذيب: ليلة صفين وهي.

(4) في التهذيب: التمجيد.

(5) التهذيب 3: 173 الحديث 384، والكافي 3: 457 الحديث 2.

(6) الفقيه 1: 296 الحديث 1349، والتهذيب 3: 174 الحديث 386.