پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص642

وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء (1).

مسألة 411: صلاة المغرب، الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة، وبالفرقة الأخرى ركعتين، فإن صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة كان أيضا جائزا، فالأول رواية الحلبي (2)، والثاني رواية زرارة (3)، وبه قال الشافعي سواء.

إلا أن أصحابه اختاروا وقالوا أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين.

وبالثانية واحدة (4).

دليلنا: الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير من رواية الحلبي وغيره مع رواية زرارة (5)، وإذا كانا جميعا مرويين، ولا ترجيح كنا مخيرين في العمل بأيهما شئنا على حد واحد.

مسألة 412: صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (6).

وقال مالك: لا يجوز في الحضر (7).

دليلنا: قوله تعالى: ” وإذا كنت فيهم ” (8) الآية، ولم يخص حال السفر دون حال الحضر، وقال ” وإن خفتم فرجالا أو ركبانا ” (9) ولم يخص، والأخبار

(1) من لا يحضره الفقيه 1: 293 الحديث 1337، والكافي 3: 456 الحديث 2، والتهذيب 3: 172 الحديث 380.

(2) الكافي 3: 455 الحديث 1، والتهذيب 3: 171 الحديث 379، والاستبصار 1: 455 الحديث 1766.

(3) التهذيب 3: 301 الحديث 917، والاستبصار 1: 456 الحديث 1767.

(4) الأم 1: 213، والمجموع 4: 415، ومغني المحتاج 1: 303، والمغني لابن قدامة 2: 262.

(5) انظر التهذيب 3: 171 و 299 الباب 12 و 29.

(6) الأم 1: 212، والمبسوط 2: 46، والمجموع 4: 419 والمغني لابن قدامة 2: 258.

(7) المدونة الكبرى 1: 161، والمغني لابن قدامة 2: 258، والمجموع 4: 419.

(8) النساء: 102.

(9) البقرة: 239.