پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص637

وكان سعيد بن العاص (1) واليا على الجيس بطبرستان (2) فأمر حذيفة فصلى بالناس صلاة الخوف (3).

فمن ادعى نسخ القرآن، والاجماع، والسنة فعليه الدلالة.

مسألة 409: من أصحابنا من يقول: إن صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب، سواء كان الخوف في سفر أو في حضر (4)، وبه قال ابن عباس.

وقال الإمام: يصلي بكل طائفة ركعة، وبه قال طاووس، والحسن البصري، إلا أنهم قالوا: فرض المأموم ركعة (5).

ومن أصحابنا من يقول: لا يقصر أعدادها إلا في السفر، وإنما يقصر هيأتها، فإن كان مسافرا صلى ركعتين، وإن كان حاضرا صلى أربعا، وبه قال جميع الفقهاء (6)، وفي الصحابة ابن عمر، وجابر (7).

(2) سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، ولي الكوفة لعثمان بن عفان، وفتح طبرستان وجرجان سنة 29 أو 30 هجرية، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعمر وعائشة وروى عنه ابناه عمر ويحيى وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم مات سنة 59.

انظر أسد الغابة 2: 309، وشذرات الذهب 1: 65، والإصابة 2: 44.

(2) طبرستان: بفتح أوله وثانيه وكسر الراء، بلاد واسعة ومدن كثيرة يشملها هذا الاسم يغلب عليها الجبل وهي تسمى بمازندران وهي مجاورة لجيلان وديلمان، معجم البلدان 6: 17، ومراصد الاطلاع 2: 878.

(3) انظر سنن أبي داود 2: 17 الحديث 1246، وسنن النسائي 3: 168، ومسند أحمد بن حنبل 5: 395 و 399 و 404 و 406، والمغني لابن قدامة 2: 251.

(4) ذهب إليه السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: 84، ونسب العلامة في المختلف: 150 هذا القول لابن الجنيد أيضا.

(5) المجموع 4: 404.

(6) الهداية 1: 89، والأم 1: 226، والمبسوط 2: 46، والمجموع 4: 404.

(7) المجموع 4: 404.