پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص635

كتاب صلاة الخوف

مسألة 408: صلاة الخوف جائزة غير منسوخة، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف والمزني (1)، فإنهما قالا إنها منسوخة، ثم رجع أبو يوسف إلى قول الفقهاء (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، فإن خلاف المزني وحده لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض.

وأيضا قوله تعالى: ” وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ” (3) الآية ومن ادعى النسخ فعليه الدلالة.

وروى صالح بن خوات بن جبير (4) عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الخوف بذات الرقاع (5).

(1) الهداية 1: 89، والمبسوط 2: 45، والمغني لابن قدامة 2: 251، والمحلى 5: 41، والمجموع 4: 405.

(2) الميزان 1: 184، والقوانين الفقهية: 82، وبدائع الصنائع 1: 242، والمجموع 4: 404 – 405، والمبسوط 2: 45، والمغني لابن قدامة 2: 250 – 251.

(3) النساء: 102.

(4) صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري، المدني، روى عن أبيه وخاله وسهل بن أبي حثمة، وعنه ابنه خوات ويزيد بن رومان والقاسم بن محمد، قليل الحديث.

انظر التاريخ الكبير للبخاري 4: 276، وتهذيب التهذيب 4: 387، والجرح والتعديل 4: 399.

(5) كانت للنبي صلى الله عليه وآله غزوة على رأس سبعة وأربعين شهرا من قدومه المدينة اشتهرت بهذا =