الخلاف-ج1-ص633
ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: ” نعم – وقال -: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ” (1).
وروى محمد بن مسلم قال: قال لنا: ” صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت له: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال: اجهروا بها ” (2).
وروى محمد بن مروان (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ قال: ” تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا ” (4).
(1) الكافي 3: 425 الحديث الخامس، والتهذيب 3: 14 حديث 49، وفي الاستبصار 1: 416 حديث 1593 صدر الحديث.
(2) التهذيب 3: 15 حديث 51، والاستبصار 1: 416 حديث 1595.
(3) مشترك بين عدة، وله من الروايات بهذا العنوان حدود 80 رواية، ولا يمكن تحديده من بينهم، تنقيح المقال 3: 182، ومعجم رجال الحديث 17: 216.
(4) التهذيب 1: 416 حديث 1596، والتهذيب 3: 15 حديث 52.