پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص632

وروى معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة ” إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، فإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع ” (1).

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع ” (2).

مسألة 406: يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم بين فرقتين: فرقة تستحب تقديم جميع النوافل (3)، وفرقة تستحب تقديم أكثرها (4)، ورويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل إلى بعد العصر، وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما (5).

وروى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: ” قبل الصلاة ” (6).

مسألة 407: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر، يستحب له الجهر بالقراءة.

= الثالث زيادة ” قبل الركوع ” في آخره.

(1) الكافي 3: 427 الحديث الثاني، والتهذيب 3: 16 حديث 59، والاستبصار 1: 417 حديث 1603.

(2) التهذيب 2: 90 ذيل حديث 334 و 3: 17 ذيل الحديث 62، والاستبصار 1: 339 ذيل حديث 1275 و 418 ذيل حديث 1606.

(3) ذهب إلى ذلك الشيخ المصنف في النهاية: 104، والمبسوط 1: 146، والشيخ المفيد في المقنعة: 26 ” ضمن الجوامع الفقهية “.

(4) ذهب إليه ابن البراج في المهذب 1: 101، وابنا عقيل والجنيد كما في المختلف: 110.

(5) التهذيب 3: 14 ذيل الحديث 48: والاستبصار 1: 409 باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال.

(6) التهذيب 3: 12 الحديث 38، والاستبصار 1: 411 حديث 1570.