پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص631

دليلنا: قوله تعالى: ” إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ” (1) فحرم البيع على من أوجب عليه السعي والعبد إذا لم يجب عليه السعي لا يحرم عليه البيع.

مسألة 404: إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه، وبه قال: ربيعة ومالك وأحمد (2).

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وعبيد الله بن الحسن العنبري يصح بيعه (3).

دليلنا: إنه قد ثبت أنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه عندنا على ما بيناه في كتاب أصول الفقه (4).

مسألة 405: صلاة الجمعة

فيها قنوتان،

أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع (5).

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القنوت يوم الجمعة؟ فقال: ” أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية ” (7).

(1) الجمعة: 9.

(2) المدونة الكبرى 1: 154، والمجموع 4: 501.

(3) الأم 1: 195، والمجموع 4: 500 – 501، ومغني المحتاج 1: 295.

(4) عدة الأصول 1: 99 الطبعة الحجرية.

(5) الأم 1: 205.

(6) عمر بن حنظلة العجلي، أبو صخر، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق، وقد استظهر البعض توثيقه من رواية الكافي في قوله عليه السلام ” إذا لا يكذب علينا ” ومن التهذيب في قوله عليه السلام ” أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليت ” وغيره، رجال الشيخ الطوسي 131 و 268، وتنقيح المقال 2: 342.

(7) الاستبصار 1: 417 حديث 1601، والتهذيب 3: 16 حديث 57، وفي الكافي 3: 427 الحديث =