الخلاف-ج1-ص631
دليلنا: قوله تعالى: ” إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ” (1) فحرم البيع على من أوجب عليه السعي والعبد إذا لم يجب عليه السعي لا يحرم عليه البيع.
مسألة 404: إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه، وبه قال: ربيعة ومالك وأحمد (2).
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وعبيد الله بن الحسن العنبري يصح بيعه (3).
دليلنا: إنه قد ثبت أنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه عندنا على ما بيناه في كتاب أصول الفقه (4).
مسألة 405: صلاة الجمعة
فيها قنوتان،
أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع (5).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القنوت يوم الجمعة؟ فقال: ” أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية ” (7).
(1) الجمعة: 9.
(2) المدونة الكبرى 1: 154، والمجموع 4: 501.
(3) الأم 1: 195، والمجموع 4: 500 – 501، ومغني المحتاج 1: 295.
(4) عدة الأصول 1: 99 الطبعة الحجرية.
(5) الأم 1: 205.
(6) عمر بن حنظلة العجلي، أبو صخر، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق، وقد استظهر البعض توثيقه من رواية الكافي في قوله عليه السلام ” إذا لا يكذب علينا ” ومن التهذيب في قوله عليه السلام ” أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليت ” وغيره، رجال الشيخ الطوسي 131 و 268، وتنقيح المقال 2: 342.
(7) الاستبصار 1: 417 حديث 1601، والتهذيب 3: 16 حديث 57، وفي الكافي 3: 427 الحديث =