الخلاف-ج1-ص629
وقال أبو يوسف: إن كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك، وإن كان ذا جانبين نظرت، فإن كان بينهما جسر فمثل ذلك، وإن لم يكن بينهما جسر فكل جانب منه بلد مفرد (1).
وقال محمد بن الحسن: القياس أنه لا يقام فيه إلا جمعة واحدة، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا (2)، وعنه رواية أخرى: إن أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا (3).
وحكى الساجي عن أبي حنيفة مثل قول محمد في أنه يجوز في موضعين استحسانا إلا أنه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى في موضع واحد صحت الجمعة، وإذا أقيمت في موضعين فيه خلاف.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تكون بين الجمعتين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع بهؤلاء، ويجمع بهؤلاء (5).
وأيضا فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي إلا في موضع واحد وقد قال صلى الله عليه وآله: ” صلوا كما رأيتموني أصلي ” (6) والاقتداء به واجب.
مسألة 402: الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على
(1) المبسوط 2: 120، والمجموع 4: 591.
(2) المبسوط 2: 120، والمجموع 4: 591.
(3) المجموع 4: 591.
(4) المبسوط 2: 120، والمجموع 4: 591.
(5) التهذيب 3: 23 حديث 79، وفي الكافي 3: 419 الحديث السابع بزيادة واختلاف في الألفاظ.
(6) صحيح البخاري 1: 154، وسنن الدارمي 1: 286، وسنن الدار قطني 1: 346.