پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص628

وروى سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ قال: ” لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم ” (1).

مسألة 399: لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا (2).

وقال الشافعي: يجوز ذلك، وحكي عن المزني أنه قال في المنثور، وفي الناس من يقول: لا يصح (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أنه لا يجوز إمامة الفاسق في الجماعة، وكل من قال ذلك في الجماعة قال مثله في الجمعة، وليس في الأمة من فرق بينهما.

مسألة 400: الصبي إذا لم يبلغ، لا تنعقد به الجمعة وإن كان تصح منه صلاة التطوع.

وللشافعي فيه قولان: قال في الاملاء: يجوز ذلك (4)، وقال في الأم: لا يجوز ذلك (5).

دليلنا: إن انعقاد الجمعة به يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 401: لا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد، إلا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصح الجمعتان، وبه قال الشافعي: ومالك وهو الظاهر من قول أبي حنيفة (6).

(1) التهذيب 3: 29 حديث 101، والاستبصار 1: 423 حديث 1630.

(2) الأم 1: 192، والمجموع 4: 584.

(3) المجموع 4: 584.

(4) المجموع 4: 248.

(5) الأم 1: 192، والمجموع 4: 248.

(6) الأم 1: 192، وبداية المجتهد 1: 159، والمبسوط 2: 23 و 120، والمجموع 4: 584 و 591.