پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص623

لأنه إذا سجد لسهو عاد إلى حكم الصلاة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ” (2) هذا رواية سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وروى جماعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ” (3) وفي بعضها ” فليضف إليها أخرى ” (4).

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: ” يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ” (5).

وروى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا ” (6).

(1) الهداية 1: 84، والمبسوط 2: 35، والأصل 1: 362، والمجموع 4: 558، وشرح فتح القدير 1: 420.

(2) صحيح مسلم 1: 423 الباب 30 حديث 161، وصحيح البخاري 1: 151، وسنن الترمذي 2: 403 باب 377 حديث 524، وسنن ابن ماجة 1: 356 حديث 1122، وسنن النسائي 3: 112، باختلاف يسير في الكل.

(3) سنن ابن ماجة 1: 356 حديث 1121، ومستدرك الحاكم 1: 291، وسنن الدار قطني 2: 10 الحديث الثاني، وتلخيص المستدرك للذهبي 1: 291.

(4) سنن الدار قطني 2: 10 الحديث الأول.

(5) الكافي 3: 427 الحديث الأول، ومن لا يحضره الفقيه 1: 270 حديث 1233، والاستبصار 1: 421 حديث 1622، والتهذيب 3: 243 حديث 656.

(6) من لا يحضره الفقيه 1: 270 حديث 1232، والتهذيب 3: 243 حديث 657، والاستبصار 1: 422حديث 1623.