پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص621

وأصحابه (1).

وقال مالك: إن خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد زالت فأنزل

فصل

(3)، فإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام.

وروى عبد الله بن سنان أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (4)، وروى إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول (5).

وروى سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجمعة ثم ينصرف وليس للحيطان فئ (6).

مسألة 391: إذا دخل في الجمعة وهو فيها فدخل وقت العصر قبل فراغه منها تممها جمعة، وهو مذهب عطاء، ومالك، وأحمد (7).

وقال الشافعي: يتممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراغ (8).

(1) اللباب 1: 112، والمجموع 4: 511.

(2) المجموع 4: 511.

(3) التهذيب 3: 12 الحديث 42.

(4) التهذيب 3: 13 الحديث 44، والاستبصار 1: 412 حديث 1576.

(5) التهذيب 3: 13 الحديث 45، والاستبصار 1: 412 حديث 1577.

(6) صحيح مسلم 2: 589 الحديث 32.

(7) المدونة الكبرى 1: 160، والاقناع 1: 193، والمجموع 4: 513، وفتح العزيز 4: 488.

(8) الأم 1: 194، والمجموع 4: 513، والمبسوط 2: 33، والنتف 1: 92.