پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص620

وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد وألم تنزيل، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الانسان (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا قرأ ما قلناه إن صلاته ماضية صحيحة وإذا قرأ ما قالوا في صحة صلاته خلاف.

وخبر أبي الصباح المقدم ذكره (2) يؤكد ذلك.

وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين (3).

مسألة 390: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض، وفي أصحابنا من قال: إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار المرتضى (4).

وقال أحمد: إن أذن وخطب وصلى قبل الزوال أجزأه (5)، وأول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار (6).

وقال الشافعي: لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه، فإن أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة، ولم يجزه الأذان، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان (7)، وبه قال أبو حنيفة

(1) المجموع 3: 381، ومغني المحتاج 1: 163.

(2) انظر المسألة السابقة.

(3) الكافي 3: 425 الحديث الثاني، والاستبصار 1: 413 حديث 1582، والتهذيب 3: 6 الحديث الرابع عشر.

(4) قال ابن إدريس في سرائره: 64 ” ولم أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه.

ولعل شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور “.

(5) المغني لابن قدامة 2: 144، والمجموع 4: 511، وفتح العزيز 4: 486.

(6) المغني لابن قدامة 2: 209، وبداية المجتهد 1: 152، والمجموع 4: 511، وفتح العزيز 4: 486.

(7) الأم 1: 194، والمجموع 4: 511، وفتح العزيز 4: 486.