پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص615

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ” ليس تكون جمعة إلا بخطبة ” (1).

مسألة 382: على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا خطب قائما إن صلاته وخطبته صحيحتان، وليس على جواز الخطبة جالسا دليل.

وروى معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” أن أول من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه، – ثم قال -: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون

فصل

ما بين الخطبتين ” (4).

مسألة 383: إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين، وبه قال أبو يوسف، والشافعي وأصحابه (5).

وقال أبو حنيفة ومحمد: الكلام مباح ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين والصلاة (6).

(1) الكافي 3: 419 الحديث السابع، والتهذيب 3: 23 حديث 79.

(2) الأم 1: 199، والمجموع 4: 515، وكفاية الأخيار 1: 92، ومغني المحتاج 1: 287، وفتح العزيز 4: 580، والمحلى 5: 58.

(3) الهداية 1: 83، واللباب 1: 112، والمجموع 4: 515، وفتح العزيز 4: 580 والمحلى 5: 58.

(4) التهذيب 3: 20 حديث 74.

(5) الأم 1: 203، والأصل 1: 352، والمجموع 4: 552، وكفاية الأخيار 1: 93، وفتح العزيز 4: 587، والاستذكار 2: 281، وبداية المجتهد 1: 156.

(6) الهداية 1: 85، والمبسوط 2: 29، واللباب 1: 115، وكفاية الأخيار 1: 93 والاستذكار 2: 281، =