پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص614

مسألة: 380: يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس، سواء الظهر الإمام أو لم يظهر وسواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم يكن، وبه قال عطاء، وسعيد بن المسيب، والشافعي، وأحمد بن حنبل (1).

وقال مالك: إن لم يكن الإمام ظهر لم يكره، وإن كان قد ظهر الإمام كره، وإن كان له مجلس عادته أن يصلي فيه لم يكره (2).

دليلنا: إن هذا الفعل فيه أذى على المسلمين، فيجب تجنبه.

وروى عبد الله بن بسر (3) قال: جاء الرجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ” اجلس فقد آذيت ” (4).

مسألة 381:

الخطبة شرط في صحة الجمعة،

وبه قال سعيد بن جبير، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (5).

وقال الحسن البصري: يجوز بغير خطبة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أن مع الخطبة تنعقد الجمعة، وليس على انعقادها مع فقد الخطبة دليل.

(1) الأم 1: 198، والمجموع 4: 546، والاستذكار 2: 314.

(2) المدونة الكبرى 1: 159، والاقناع 1: 197، والاستذكار 2: 314، والمجموع 4: 546 – 547.

(3) عبد الله بن بسر المازني، أبو بسر الحمصي، وقيل أبو صفوان، روى عن النبي وعن أبيه وأخيه، وعنه أبو الزهرية وخالد بن معدان وصفوان وحريز بن عثمان وغيرهم، قيل إنه آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشام سنة 88 هجرية، الإصابة 2: 273، والاستيعاب 2: 258 وأسد الغابة 3: 125.

(4) في سنن النسائي 3: 103، ومسند أحمد بن حنبل 4: 188 باختلاف في اللفظ، وفي سنن ابن ماجة 1: 354 حديث 1115 باختلاف في السند واللفظ عن جابر بن عبد الله.

(5) الأم 1: 199، والهداية 1: 83، والمبسوط 2: 24، والنتف 1: 93، والمجموع 4: 514، واللباب 1: 112، وبداية المجتهد 1: 155، وشرح فتح القدير 1: 413، وكفاية الأخيار 1: 91، والمحلى 5: 58.

(6) المجموع 4: 514، والمحلى 5: 59.