پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص613

نافلة، لا تحية المسجد ولا غيرها، بل يستمع الخطبة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والليث بن سعد (1).

وقال الشافعي: صلى ركعتين تحية المسجد ثم يجلس يستمع الخطبة (2)، وبه قال الحسن البصري، والثوري، وأحمد، وإسحاق (3).

وقال الأوزاعي: ينظر فيه، فإن كان قد صلى تحية المسجد في داره لم يصل وإلا صلاها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا قوله تعالى: ” وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ” (5) وقال المفسرون أراد بالقرآن هنا الخطبة (6).

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام ” (7) ولم يفرق.

وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: ” إذا صعد الإمام المنبر يخطب فلا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ” (8).

(1) الأصل 1: 352، والمبسوط 2: 29، وشرح فتح القدير 1: 420، والاستذكار 2: 284 والمجموع 4: 552، والمحلى 5: 70.

(2) الأم 1: 198، والمجموع 4: 55، والاستذكار 2: 285، والمحلى 5: 70، وسنن الترمذي 2: 386.

(3) الاقناع 1: 198، والمجموع 4: 552، والاستذكار 2: 285، وسنن الترمذي 2: 386، والمحلى 5: 70.

(4) المحلى 5: 70.

(5) الأعراف 204.

(6) نسب ذلك الرازي في تفسيره الكبير 15: 102 والطبري في تفسيره 9: 112 إلى سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وزاد القرطبي في تفسيره 7: 353 عمر بن دينار وزيد بن أسلم والقاسم بن محمد بن مخيمرة ومسلم بن يسار وشهر بن حوشب وعبد الله بن المبارك.

(7) سبل السلام 2: 467 نقلا عن الطبراني في الكبير.

(8) التهذيب 3: 241 حديث 648، وفي الكافي 3: 424 الحديث السابع تتمة للحديث.