پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص611

وقال الشافعي: لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد (1).

دليلنا: إن ما دل على اعتبار العدد عام وليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا ولا مسافرا وإنما قالوا: لا تجب على العبد ولا المسافر الجمعة، وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف، ولو حضر انعقدت به بلا خلاف.

مسألة 376: غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه (2).

وقال الحسن البصري وداود: واجب (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: ” غسل يوم الجمعة مسنون ” (4).

وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل يوم الجمعة قال: ” سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر ” (5) (6) مسألة 377: من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة،

(1) الأم 1: 189، والمجموع 4: 505، وكفاية الأخيار 1: 90، والمحلى 5: 49.

(2) المجموع 4: 535، وكفاية الأخيار 1: 92، ومغني المحتاج 1: 290، وبداية المجتهد 1: 159، والاستذكار 2: 274.

(3) المحلى 2: 8، والمجموع 4: 535، والاستذكار 2: 270، وبداية المجتهد 1: 159.

(4) سنن أبي داود 1: 97 حديث 353، ومستدرك الصحيحين 1: 280، والمجموع 4: 536، والمحلى 2: 11.

(5) التهذيب 1: 112 حديث 296، والاستبصار 1 ; 102 حديث 334.

(6) القر: بضم القاف – وقيل بالتثليث – البرد، وقيل برد الشتاء خاصة، والقرة بالكسر ما أصابك من – القر – البرد.

تاج العروس 3: 486، ومجمع البحرين 312 مادة ” قرر “.