الخلاف-ج1-ص610
الجمعة لخرجت، فقال عمر: أخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 373: العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: العدد ليس بشرط في صحة الخطبة، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه (4).
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة، وليس هاهنا دليل على أنها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة، فاقتضى الاحتياط ما قلناه.
مسألة 374: المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة (6).
دليلنا: إنه قد ثبت أنهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة.
مسألة 375: لا تجب على العبد والمسافر الجمعة بلا خلاف، وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فإن عندنا أنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، وبه قال أبو حنيفة (7).
(1) الأم 1: 189.
(2) من لا يحضره الفقيه 1: 273 حديث 1251 وغيرها.
(3) الأم 1: 191، والمجموع 4: 514، وفتح العزيز 4: 516، وبداية المجتهد 1: 153، والنتف: 92.
(4) اللباب 1: 113، والنتف: 92، وبداية المجتهد 1: 153، والمجموع 4: 514 وفتح العزيز 4: 517.
(5) الأم 1: 190 والمجموع 4: 493.
(6) النتف 1: 94 والمبسوط 2: 32، والمجموع 4: 494، واللباب 1: 114.
(7) المبسوط 2: 34، واللباب 1: 113، والمجموع 4: 505، وبداية المجتهد 1: 152 والمحلى 5: 49.