الخلاف-ج1-ص609
مسألة 371: المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز له أن ينشئ سفرا إلا بعد أن يصلي الجمعة، وبه قال الشافعي (1).
وقال محمد بن الحسن: يجوز له ذلك، وبه قال باقي أصحاب أبي حنيفة (2).
دليلنا: إنه قد ثبت أن بزوال الشمس تجب عليه الجمعة، فلا يجوز له أن يشرع فيما يسقط فرض الجمعة معه، فمن أجاز ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 372: من طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم يكره له أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة، وليس ذلك بمحضور.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: إنه لا يجوز، وبه قال ابن عمر، وعائشة (3).
والآخر: إنه يجوز، وبه قال عمر، والزبير بن العوام (4)، وأبو عبيدة بن الجراح (5)، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (6).
وروي أن عمر أبصر رجلا عليه هيأة السفر وهو يقول: لولا أن اليوم
(1) الأم 1: 189، والمجموع 4: 499، ومغني المحتاج 1: 278.
(2) النتف: 94، وفتح المعين: 41، والمجموع 4: 499.
(3) الأم 1: 189، والمجموع 4: 499، ومغني المحتاج 1: 278.
(4) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد الأسدي، أبو عبد الله، شهد بدرا وما بعدها، روى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعنه ابنه عبد الله وعروة والأحنف بن قيس ومالك بن أوس، قتل في معركة الجمل سنة 36، الإصابة 1: 526، وتهذيب التهذيب 3: 318، وأسد الغابة 2: 196 ومرآة الجنان 1: 97، وصفوة الصفوة 1: 132.
(5) عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي، شهد بدرا والمشاهد، روى عن النبي ” صلى الله عليه وآله وسلم “، وعنه جابر وسمرة وأبو أمامة وعبد الرحمن الأشعري والعرباض وأسلم، آخى النبي بينه وبين سعد بن معاذ، أحد ولاة عمر على الشام، مات في طاعون عمواس سنة 18 هجرية.
الإصابة 2: 243، وأسد الغابة 3: 84، ومرآة الجنان 1: 73، وتهذيب التهذيب 5: 73 و 12: 159.
(6) الأم 1: 189، والمجموع 4: 499، ومغني المحتاج 1: 278.