پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص604

الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو أن تكونتلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها (1).

مسألة 364: إذا تخلص الرجل والإمام راكع في الثانية، إن أمكنه أن يتشاغل بالقضاء ويلحق الإمام فعل، وإلا صبر حتى يسجد مع الإمام.

وقال أبو حنيفة: يتشاغل بقضاء ما عليه (2).

وللشافعي قولان: أحدهما يتشاغل بالقضاء والثاني يتابع الإمام (3).

دليلنا: إنه إذا أمكنه قضاء ما عليه ولحاق الإمام في الركوع الثاني وجب ذلك لأنه يلحق الجمعة كاملة، وإذا خاف الفوت ينبغي أن يسجد مع الإمام وينوي أنها للأولى ليحصل له المتابعة وتمام الركعة الأولى.

وأيضا روى عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام، فيزدحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى اسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى يرفع الناس رؤسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يقوم مع الناس في الصف؟ قال: ” نعم لا بأس بذلك ” (4).

مسألة 365: إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتم

(1) التهذيب 3: 21 الحديث 78، وفي الكافي 3: 429 الحديث التاسع، ومن لا يحضره الفقيه 1: 270 حديث 1235 باختلاف يسير في اللفظ.

(2) المجموع 4: 575.

(3) المجموع 4: 559 – 560، ومغني المحتاج 1: 299، والوجيز 1: 63.

(4) التهذيب 3: 248 حديث 680، ومن لا يحضره الفقيه 1: 270 حديث 1234 باختلاف في اللفظ واتحاد في المعنى.