الخلاف-ج1-ص602
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى (1).
مسألة 362: إذا صلى المأموم خلف الإمام يوم الجمعة فقرأ الإمام وركع المأموم فلما رفع الإمام رأسه وسجد زوحم المأموم فلم يقدر على السجود علىالأرض وأمكنه أن يسجد على ظهر غيره فلا يسجد على ظهره ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك (2).
وقال الشافعي في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره (3)، وقال في القديم إن سجد على ظهر غيره أجزأه (4).
وأصحابه على إن عليه أن يسجد على ظهر غيره، وبه قال عمر بن الخطاب من الصحابة، وفي الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق (5).
وقال الحسن البصري: هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره وبين أن يصبر حتى إذا قدر على السجود على الأرض سجد عليها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي وغلطوه فيه (6).
دليلنا: إن المأخوذ عليه أن يسجد على الأرض، فمن أجاز له أو أوجب عليه السجود على ظهر غيره فعليه الدلالة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” مكن جبهتك من الأرض ” (7) والأمر يقتضي الوجوب.
(1) راجع دليل المسألة السابقة.
(2) المدونة الكبرى 1: 146، والمجموع 4: 575، والمحلى 4: 84.
(3) الأم 1: 206، والمجموع 4: 558 و 575، والمحلى 4: 83.
(4) المجموع 4: 559.
(5) الأصل 1: 362، والاقناع 1: 192، والمحلى 4: 83، والمجموع 4: 575.
(6) المجموع 4: 575.
(7) مسند أحمد بن حنبل 1: 287.