الخلاف-ج1-ص601
أنه مذهب أبي يوسف ومحمد.
والثالث: إن بقي معه وأحد أتمها جمعة (1).
والرابع: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة (2).
والخامس: ينظر، فإن انفضوا بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة، وإن كان قبل أن يصلي ركعة أتمها ظهرا أربعا، وبه قال أبو حنيفة والمزني (3).
دليلنا: إجماع الفرقة (4)، وإنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز إبطالها إلا بيقين، ولا دليل على شئ من هذه الأقوال، فيجب العمل على ما قلناه.
مسألة 361: إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر، وبه قال مالك (5).
وقال أبو حنيفة والشافعي: بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند الشافعي (6)، وتبطل الصلاة عند أبي حنيفة (7).
= بجرجان، سنة 392 وقيل 366 هجرية.
البداية والنهاية 11: 331، وطبقات الشافعية 2: 308، ومرآة الجنان 2: 386، وشذرات الذهب 3: 56، وطبقات الفقهاء: 101.
(1) المجموع 4: 505، والوجيز 1: 62، ومغني المحتاج 1: 284، وفتح العزيز 4: 533.
(2) الأم 1: 191، والأصل 1: 361، والأم (مختصر المزني): 26، والمجموع 4: 505 والوجيز 1: 62، ومغني المحتاج 1: 284، وفتح العزيز 4: 533.
(3) الأم 1: 191، والأم (مختصر المزني): 26، والأصل 1: 361، والمجموع 4: 506 والوجيز 1: 62، والمبسوط 2: 34، ومغني المحتاج 1: 284، وفتح العزيز 4: 534، وإرشاد الساري 2: 192.
(4) خلو بعض النسخ من الإجماع المذكور.
(5) المدونة الكبرى 1: 159.
(6) المجموع 4: 513، والأم 1: 194.
(7) الأصل 1: 359، والهداية 1: 83، والمبسوط 2: 33، والنتف 1: 92 والمجموع 4: 513.