الخلاف-ج1-ص600
إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ” (1).
وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا يكون الجمعة ما لم يكن القوم خمسة ” (2).
وروى زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: ” لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة ” (3).
مسألة 360: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الاحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين.
وللشافعي خمسة أقوال: أحدها: العدد شرط في الابتداء والاستدامة، فمتى انفض منهم شئ أتمها ظهرا، وهو أصح الأقوال عندهم، وبه قال زفر (4).
والثاني: إن بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه (5)، وأومى الجرجاني (6) إلى
(1) التهذيب 3: 239 حديث 636، والاستبصار 1: 419 حديث 1610.
(2) التهذيب 3: 239 حديث 637، والاستبصار 1: 419 حديث 1611.
(3) الكافي 3: 419 الحديث الرابع، والتهذيب 3: 240 حديث 640، والاستبصار 1: 419 حديث 1612.
(4) الأم 1: 191، والأم (مختصر المزني): 26، والوجيز 1: 62، والمجموع 4: 505، وفتح العزيز 4: 533، والمبسوط 2: 34، والهداية 1: 83، وإرشاد الساري 2: 192.
(5) المجموع 4: 506، ومغني المحتاج 1: 284، وفتح العزيز 4: 534.
(6) أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، قاضي جرجان – مسقط رأسه – والري، شاعر كثير الرحلات، له من الشعر: – يقولون فيك انقباض وإنما
رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما – – أرى الناس من داناهم هان عندهم
ومن أكرمته عزة النفس أكرما – ومن مؤلفاته الوساطة بين المتنبي وخصومه، وتهذيب التاريخ وغيرها مات بنيسابور، ودفن =