پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص599

تنعقد بأقل منهم (1).

وقال الليث بن سعد وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة، ثالثهم الإمام، ولا تنعقد بأقل منهم، لأنه أقل الجمع (2).

وقال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين (3)، قال الساجي (4): ولم يقدر مالك في هذا شيئا (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (6).

وأما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (7).

وروى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” يجمع القوم يوم الجمعة

(1) الأصل 1: 361، والهداية 1: 83، والمبسوط 2: 24، والنتف 1: 92، وبداية المجتهد 1: 153، والمجموع 4: 504، والاستذكار 2: 324.

(2) الهداية 1: 83، والمبسوط 2: 24، والنتف 1: 93، والمجموع 4: 504، والاستذكار 2: 324.

(3) المجموع 4: 504، والاستذكار 2: 324.

(4) أبو يحيى، زكريا بن يحيى الساجي البصري، محدث البصرة، أخذ الفقه عن الربيع والمزني وروى عن هدبة بن خالد والعنبري ومحمد بن بشار، له اختلاف الفقهاء واختلاف الحديث أو العلل مات سنة 307 هجرية.

طبقات الشافعية الكبرى 2: 226، وتذكرة الحفاظ 2: 250، ولسان الميزان 2: 488، وطبقات الفقهاء الشافعية: 61، وشذرات الذهب 2: 250.

(5) المجموع 4: 504، والاستذكار 2: 324.

(6) من لا يحضره الفقيه 1: 267 حديث 1222، والتهذيب 3: 20 حديث 75، والاستبصار 1: 418 حديث 1608.

(7) الكافي 3: 419 الحديث الخامس، والتهذيب 3: 21 حديث 76، والاستبصار 1: 419 حديث 1609.