الخلاف-ج1-ص598
” إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ” (1).
وأيضا قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ” (2) وهذا عام في كل موضع.
وروي عن ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة جمعة جمعت بجؤاثا قرية من قرى البحرين ” (3) وهذا نص.
مسألة 359: تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا، وبسبعة تجب عليهم.
وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة (4) وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (5)، وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق (6).
وقال ربيعة تنعقد بإثني عشر نفسا، ولا تنعقد بأقل منهم (7).
وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: تنعقد بأربعة: إمام وثلاثة معه، ولا
(1) التهذيب 3: 238، الحديث 634، والاستبصار 1: 420 الحديث 1614.
(2) الجمعة: 9.
(3) صحيح البخاري 2: 5، وسنن أبي داود 1: 280 الحديث 1068 ومعجم البلدان 2: 155.
(4) الأم 1: 190، والمجموع 4: 502، والاستذكار 2: 324، والنتف 1: 92، وبداية المجتهد 1: 153، والمبسوط 2: 25.
(5) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، روى عن أبيه، وعن عبد الله بن مسعود عم أبيه وعمار بن ياسر وغيرهم مرسلا، وروى عنه جمع منهم عون بن عبد الله أخوه، والزهري وخصيف الجزري، اختلف في وفاته فقيل 90 و 94 و 95 و 98 و 99، تهذيب التهذيب 7: 23 وشذرات الذهب 1: 114.
(6) مسائل أحمد بن حنبل: 57، والاقناع 1: 192، والمجموع 4: 503، وبداية المجتهد 1: 153، والاستذكار 2: 324.
(7) المجموع 4: 504، وقال القرطبي في الاستذكار 2: 324 وقالت طائفة: اثنا عشر رجلا.