الخلاف-ج1-ص596
وقال الليث ومالك إن كانوا على ثلاثة أميال حضروا وإن كانوا على أكثر لم يحضروا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ” (2).
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة؟ فقال: ” تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ ” (3).
مسألة 358: الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وبه قال الشافعي وإن خالفنا في العدد (4)، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وابن عباس، وفي الفقهاء مالك، وأحمد، وإسحاق (5).
وقال مالك: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يصلون الجمعة في
(1) المدونة 1: 153، الاستذكار 2: 323، المجموع 4: 288 المبسوط 2: 23، بداية المجتهد 1: 159، فتح العزيز 4: 609.
(2) الكافي 3: 419، الحديث 6، والفقيه 1: 266 الحديث 1217 والتهذيب 3: 21 الحديث 77.
(3) الكافي 3: 419 الحديث 3، والتهذيب 3: 240 الحديث 641 والاستبصار 1: 421 الحديث 1619.
(4) الأم 1: 188، والمبسوط 2: 23، والوجيز 1: 65، والمجموع 4: 505، وفتح العزيز بهامش المجموع 4: 608.
(5) المدونة الكبرى 1: 153، ومسائل أحمد بن حنبل: 57، والاقناع 1: 189، والمجموع 4: 505، فتح الباري 2: 303.