الخلاف-ج1-ص591
مسألة 353: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا.
وقال الشافعي: يجمع بينهما في المطر فحسب (1)، وبه قال مالك إلا أنه قال: يجمع بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر، وأجاز ذلك الشافعي (2)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على حال (3).
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة، والأخبار المذكورة في هذا الباب (4).
وما قدمناه أيضا من أن وقتهما واحد إلا أن الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء الآخرة يدل عليه أيضا.
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر (5).
وروى سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس من غير طريق أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر (6).
مسألة 354: يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت.
وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المساجد: يجوز قولا واحدا، وفي البيت على قولين: قال في الاملاء: يجوز، وقال في الجديد: لا يجوز (7).
(1) سنن الترمذي 1: 357.
(2) المجموع 4: 384.
(3) المصدر السابق.
(4) الكافي 3: 286، والفقيه 1: 186، والتهذيب 3: 18 والاستبصار 1: 271.
(5) صحيح مسلم 1: 489 – 490 الحديث 49 – 51.
(6) صحيح مسلم 1: 490 الحديث 54.
وسنن الترمذي 1: 354 وسنن النسائي 1: 290 ومسند أحمد بن حنبل 1: 223 و 346 و 354، وموارد أخرى يطول ذكرها.
(7) المجموع 4: 378، ومغني المحتاج 1: 375.