الخلاف-ج1-ص588
غير متجانف لإثم ” (1) فحرم أكل الميتة على كل حال إلا ما استثنى بشرط أن لا يكون متجانفا لإثم، وهذا متجانف لإثم.
ومثله قوله تعالى: ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد ” (2) وهذا عاد، فيجب أن لا يجوز له أكله.
وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ” من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره في الصيد، أو في المعصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلبشحناء، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين ” (3).
مسألة 350: إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقور والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا؟ فقال: ” لا يقصر إنما خرج في لهو ” (5).
مسألة 351: يجوز الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة، في السفر والحضر وعلى كل حال.
ولا فرق بين أن يجمع بينهما
(1) المائدة: 3.
(2) البقرة: 173.
(3) الكافي 4: 129 الحديث 3، التهذيب 4: 219 الحديث 640 ومن لا يحضره الفقيه 2: 92 الحديث 409 وفيه اختلاف يسير في اللفظ.
(4) المجموع 4: 346، والجامع لأحكام القرآن 5: 355 – 356.
(5) الظاهر انفراد الشيخ قدس سره رواية هذا الحديث في الخلاف، وما رواه في التهذيب والاستبصار ما يقاربه في اللفظ انظر التهذيب 3: 218 الحديث 540، والاستبصار 1: 236 الحديث 842.