پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص582

وللشافعي فيه قولان: قال في الأم: عليه الإتمام، وبه قال الأوزاعي (1).

وقال في الاملاء: له القصر، وبه قال مالك وأبو حنيفة، غير أنهما قالا: التقصير حتم وعزيمة مثل قولنا (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن القضاء تابع للمقضي ويجب مثله في صورته وكيفيته، وإذا بينا أن فرض المسافر القصر فالقضاء مثله.

وأيضا فإن أحدا لم يفرق بين المسألتين.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ” (3).

فذلك وقتها وقوله: ” فليصلها ” فالهاء كناية عن التي تركها، والتي تركها ركعتان.

وروى زرارة قال: قلت له عليه السلام: رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر؟ قال: ” يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضها في السفر صلاة الحضر ” (4).

مسألة 340: إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر سواء كان ذلك السفر أو غيره.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا (5)، والآخر أنه يقضيها صلاة

(1) المجموع 4: 370، ومغني المحتاج 1: 263.

(2) اللباب 1: 110، والمجموع 4: 370.

(3) صحيح مسلم 1: 477 الحديث 315 وفيه: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.

(4) التهذيب 3: 162 الحديث 350، والكافي 3: 435 الحديث 7.

(5) المجموع 4: 366، ومغني المحتاج 1: 263.