الخلاف-ج1-ص578
دليلنا: قوله تعالى ” وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ” (1) ولم يخص، وهذا ضارب فيجب أن يجوز له التقصير.
وأيضا فقد ثبت أن الوقت ممتد، وإذا لم يفت الوقت جاز له التقصير.
وروى إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ قال: ” صل وأتم الصلاة ” قلت: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ قال: ” صل وقصر فإن تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ” (2).
وأما الاستحباب الذي قلناه فلما رواه بشير النبال (3) قال خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: ” يا نبال قلت: لبيك قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج ” (4).
فلما اختلفت الأخبار حملنا الأول على الإجزاء، وهذا على الاستحباب.
مسألة 333: إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الأولى، وبه قال الجميع (5).
(1) النساء: 101.
(2) من لا يحضره الفقيه 1: 283 الحديث 1288، والتهذيب 2: 13 الحديث 29، والاستبصار 1: 240 الحديث 856.
(3) اختلفت المعاجم الرجالية في ضبط اسمه فذكر تارة بعنوان ” بشر ” وأخرى ” بشير ” بن ميمون الوابشي الهمداني، الكوفي، النبال، عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام وروى عنهما، وروى عنه داود بن فرقد ومحمد بن سنان وعلي بن شجرة.
تنقيح المقال 1: 176، ورجال الشيخ الطوسي: 108 و 156.
معجم رجال الحديث 3: 322.
(4) الكافي 3: 434 الحديث 3، والتهذيب 3: 161 الحديث 349 والاستبصار 1: 240 الحديث 855.
(5) المجموع 4: 368.