پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص575

سبعة عشر يوما، فإن زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما أنه يقصر أبدا (1)، والثاني أنه يتم (2).

وقال أبو إسحاق: يقصر ما بينه وبين أربعة أيام، فإن زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما يتم (3)، والثاني: يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيام (4).

وقال أبو حنيفة: له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب معه التمام (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وحديث أبي بصير في المسألة الأولى (6) تضمن ذلك صريحا، فلا وجه لإعادته.

مسألة 328: إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا (7)، والآخر إن عليه التقصير أبدا، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني (8).

دليلنا: إجماع الفرقة، لأن الأخبار التي وردت في أن من عزم على المقام عشرة أيام وجب عليه التمام عامة في المحارب وغيره (9)، فوجب حملها على العموم.

وأيضا قوله تعالى: ” وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا ” (10).

(1) (2) المجموع 4: 362.

(3) (4) المصدر السابق.

(5) اللباب 1: 108، والمجموع 4: 362.

(6) انظر المسألة المتقدمة برقم ” 326 “.

(7) المجموع 4: 364.

(8) اللباب 1: 108، والمجموع 4: 360 – 365.

(9) انظر على سبيل المثال: الكافي 4: 133، والتهذيب 3: 220 – 221 والاستبصار 1: 237.

(10) النساء: 101.