الخلاف-ج1-ص570
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ” (1) فأوجب القضاء بنفس السفر والمرض.
وكل من قال بأن الفطر واجب لا يجوز غيره، قال في الصلاة مثله، فالفرق بين المسألتين مخالف للاجماع.
وروى عمران بن الحصين قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وكذلك مع أبي بكر، وكذلك مع عمر حتى ذهبا (2).
وقد ثبت أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله على الوجوب، وأيضا فلو كان التقصير رخصة لما عدل النبي صلى الله عليه وآله عن الفضل في الإتمام إلى التقصير الذي هو الرخصة.
وروي عن عمر أنه قال: صلاة الصبح ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم (3).
وروى ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين وفي الخوف ركعتين (4).
وروي عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة الحضر (5).
(1) البقرة 184.
(2) سنن الترمذي 2: 430 الحديث 545.
(3) سنن ابن ماجة 1: 338 الحديث 1063 و 1064 مع اختلاف يسير في اللفظ.
(4) صحيح مسلم 1: 479 الحديث 5 / 687 وفيه: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.
(5) سنن أبي داود 2: 3 الحديث 1198، وصحيح مسلم 1: 478 الحديث 1 / 685، وصحيح البخاري 2: 55، والموطأ 1: 146 الحديث 8.