الخلاف-ج1-ص569
ولم يفرق، فوجب حمله على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.
وأيضا روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ (1).
مسألة 321:
التقصير في السفر فرض وعزيمة،
والواجب من هذه الصلوات الثلاث: الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة.
وقال أبو حنيفة مثل قولنا إلا أنه قال: إن زاد على ركعتين فإن كان تشهد في الثانية صحت صلاته، وما زاد على الثنتين يكون نافلة إلا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض (2).
والقول بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليه السلام وعمر، وفي الفقهاء مالك وأبي حنيفة وأصحابه (3).
وقال الشافعي: هو بالخيار بين أن يصلي صلاة السفر ركعتين وبين أن يصلي صلاة الحضر أربعا فيسقط بذلك الفرض عنه (4).
وقال الشافعي: التقصير أفضل (5).
وقال المزني: والاتمام أفضل، وبمذهبه قال في الصحابة عثمان، وعبد الله ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وفي الفقهاء الأوزاعي، وأبو ثور (6).
(1) التهذيب 4: 221 الحديث 647، والاستبصار 1: 223 الحديث 788.
(2) المبسوط 1: 239، والهداية 1: 80 واللباب 1: 107 والمجموع 4: 337.
(3) المجموع 4: 337، وبداية المجتهد 1: 161.
(4) الأم 1: 179، والمجموع 4: 337، وبداية المجتهد 1: 161.
(5) المجموع 4: 337 وبداية المجتهد 1: 161.
(6) حكى النووي في المجموع 4: 337 أقوال الفقهاء المذكورين وفيه أفضلية التقصير دون الإتمام.