پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص568

فراسخ، بريدان، وهي أربعة وعشرون ميلا، وبه قال الأوزاعي (1).

وقال الشافعي: مرحلتان، ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعون ميلان، نص عليه في البويطي (2).

ومنهم من قال: ستة وأربعون ميلا (3).

ومنهم من قال: زيادة على الأربعين ذكره في القديم (4).

وقال أصحابه: بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم، وبمذهبه قال ابن عمر، وابن عباس، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق (5).

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل، أربعة وعشرون فرسخا اثنان وسبعون ميلان، وروي ذلك عن ابن مسعود (6).

وقال داود: أحكام السفر يتعلق بالسفر الطويل والقصير (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ” (8) فالظاهر جواز التقصير في كل ما يسمى سفرا إلا ما أخرجه الدليل وهو ما اعتبرناه، وما نقص عن الثمانية فراسخ.

فإنا أخرجناه بإجماع الفرقة.

وأيضا قوله تعالى: ” ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ” (9)

(1) المجموع 4: 325.

(2) المجموع 4: 323، ومغني المحتاج 1: 266، وبداية المجتهد 1: 162.

(3) الأم 1: 182، ومغني المحتاج 1: 266، والمجموع 4: 323.

(4) المجموع 4: 323.

(5) المبسوط 1: 235، والمجموع 4: 325، وبداية المجتهد 1: 162.

(6) المبسوط 1: 236، وبداية المجتهد 1: 162.

(7) المجموع 4: 325.

(8) سورة النساء: 101.

(9) سورة البقرة: 185.