پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص562

الأصحاء ” (1).

مسألة 313: يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل.

وروي أيضا أنها تصلي بهن في النافلة خاصة (2).

وبالأول قال الشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (3).

وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة (4).

وقال مالك: يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا (5).

وقال النخعي: يكره في الفريضة دون النافلة (6).

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه جائز غير أنه مكروه (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ قال: لا بأس (8).

وروى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة قال: ” نعم، تكون خلفه – وعن المرأة تؤم النساء قال -: نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن ” (9).

(1) الكافي 3: 375 الحديث الثاني، ومن لا يحضره الفقيه 1: 248 حديث 1108 (مرسل) والتهذيب 3: 27 حديث 94.

(2) الكافي 3: 376 الحديث الثاني، ومن لا يحضره الفقيه 1: 259 حديث 1176، والتهذيب 3: 269 الأحاديث 765 و 768، والاستبصار 1: 426 الأحاديث 1646 و 1647.

(3) الأم 1: 164، ومختصر المزني: 24، والمجموع 4: 199، والمحلى 4: 220.

(4) الأم 1: 164، والمحلى 4: 220.

(5) حاشية العدوي 1: 263، والمجموع 4: 199، والمحلى 4: 219.

(6) المجموع 4: 199.

(7) بدائع الصنائع 1: 157، واللباب 1: 82، والمحلى 4: 219.

(8) التهذيب 3: 31 حديث 111، والاستبصار 1: 426 حديث 1644.

(9) التهذيب 3: 31 حديث 112، والاستبصار 1: 426 حديث 1645.